السيد محمد الصدر

48

منهج الصالحين

المبحث الرابع : في الغسل والواجب منه لغيره : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات . والواجب لنفسه : غسل الأموات . فهنا مقاصد : المقصد الأول : غسل الجنابة وفيه فصول : الفصل الأول : في سبب الجنابة سبب الجنابة أمران : الأول : خروج المني من الموضع المعتاد أصلياً كان أم عارضاً . أما غير المعتاد فإن حصلت الشهوة والفتور كان مجنباً ، وإلا فلا . ( مسألة 190 ) إن عرف المني بمادته أو بأي وجه آخر ، فلا إشكال . وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه . ومع انتفاء أحدها في الصحيح لا يحكم بكونه منياً ، والمريض يرجع إلى الشهوة والفتور . وإذا شك في حصول إحدى هذه الصفات يبنى على عدمه . وكذلك إن حدثت بشكل ضعيف غير معتد به عرفاً .